حكم المجاملة وعدم قول الحقيقة
في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة، فهل يعتبر هذا نوعاً من الكذب؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق, أو إثبات باطل لم تجز
هذه المجاملة، أما إن كانت مجاملة لا يترتب عليها شيء, إنما هو كلام طيب
فيه إجمال، ولا يتضمن شهادة في حق أحد، ولا إسقاط حق لأحد، وإنما هو مجاملة
فلان طيب, أو فلان لا بأس به، أو فلان كذا، وهو لا يعلم منه خلاف ذلك، هذه
المجاملة لا يترتب عليها شيء، أما إن كانت المجاملة معناها أنه لم يفعل
كذا ولم يفعل كذا مما يدعى عليه هذا لا يجوز، إلا إذا كان المقام مقام ما
هو مقام خصومة, ولا مقام إثبات حق، وإنما قال هذا من باب الشهادة له
بالخير، وإلا فلا يترتب عليه ظلم لأحد فإن عليه التوبة من ذلك، ويكون إثمه
أقل مما لو كان فيه شهادة لأحد حتى يأخذ منه مالاً أو يسقط مالاً، فالحاصل
أن هذه المجاملة فيها تفصيل، إن كان يترتب عليها إسقاط مال، أو إثبات مال،
أو إثبات حق، هذا محرم ولا يجوز، أما إن كان لا يترتب عليها شيء، إلا أنه
قال خلاف الحقيقة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويكفي.
في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة، فهل يعتبر هذا نوعاً من الكذب؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق, أو إثبات باطل لم تجز
هذه المجاملة، أما إن كانت مجاملة لا يترتب عليها شيء, إنما هو كلام طيب
فيه إجمال، ولا يتضمن شهادة في حق أحد، ولا إسقاط حق لأحد، وإنما هو مجاملة
فلان طيب, أو فلان لا بأس به، أو فلان كذا، وهو لا يعلم منه خلاف ذلك، هذه
المجاملة لا يترتب عليها شيء، أما إن كانت المجاملة معناها أنه لم يفعل
كذا ولم يفعل كذا مما يدعى عليه هذا لا يجوز، إلا إذا كان المقام مقام ما
هو مقام خصومة, ولا مقام إثبات حق، وإنما قال هذا من باب الشهادة له
بالخير، وإلا فلا يترتب عليه ظلم لأحد فإن عليه التوبة من ذلك، ويكون إثمه
أقل مما لو كان فيه شهادة لأحد حتى يأخذ منه مالاً أو يسقط مالاً، فالحاصل
أن هذه المجاملة فيها تفصيل، إن كان يترتب عليها إسقاط مال، أو إثبات مال،
أو إثبات حق، هذا محرم ولا يجوز، أما إن كان لا يترتب عليها شيء، إلا أنه
قال خلاف الحقيقة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويكفي.