أصدر الرئيس محمد مرسي يوم الخميس إعلانا دستوريا جديدا فيما يلي نصه:
بعد
الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11
أغسطس 2012.
لما
كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية
تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات
وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد
وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء
واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة
الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام
السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي
ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق
آماله فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة
المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا
سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة
وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب
مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية
لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة
لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل
المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة
أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في
موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة
الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ
الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه
القانون.
المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
بعد
الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11
أغسطس 2012.
لما
كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية
تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات
وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد
وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء
واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة
الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام
السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي
ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق
آماله فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة
المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا
سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة
وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب
مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية
لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة
لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل
المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة
أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في
موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة
الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ
الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه
القانون.
المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.